1753 ( 43 )
نذر أن يزم أنفه ما كفارته ؟ .
( 1 )
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو في رجل نذر أن يزم أنفه ، قال : يكفر عن يمينه .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي حمزة الضبعي أن رجلا من
بني سليم نذر أن يزم أنفه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، النذر نذران ، فما كان لله ففيه الوفاء ، وما كان للشيطان ففيه الكفارة ، أطلق زمامك وكفر يمينك .
( 3 )
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
عثمان بن غياث قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب ، قال : لا يزال عاصيا ما دامت عليه ، فمره فليكفر يمينه
[ ص: 492 ]
( 4 )
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار عن
الحسن في الرجل يجعل على أنفه أن يزمها ويحج ماشيا ، قال : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، انزع هذا وحج راكبا وانحر بدنة .
( 5 )
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : لا زمام ولا خزام ولا نياحة ، يعني في الإسلام .