1755 ( 45 )
الرجل يقول : علي المشي إلى البيت ، ولا يقول : علي نذر مشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة ؛ هل يلزمه ذلك ؟ .
( 1 )
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الرجل يقول علي المشي إلى
الكعبة ، قال : هذا نذر ، فليمش .
( 2 )
حماد بن خالد الخياط عن
محمد بن هلال سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : من قال : علي المشي إلى بيت الله ، فليس بشيء إلا أن يقول : علي نذر مشي إلى
الكعبة .
( 3 )
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : جعل رجل منا عليه المشي إلى البيت فأتى
القاسم فسأله عن ذلك ، فقال : يمشي إلى البيت .
( 4 )
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم التيمي قال : إذا قال الرجل : لله علي أو عليه حجة فسواء ، وإذا قال : لله علي نذر ، وعلي ، فسواء .
( 5 ) حدثنا
عمر بن أيوب عن
عمر بن زيد قال جاء رجلان إلى
القاسم فسألاه وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى
بيت الله ، قال : فقال
القاسم : أنذر ؟ قال : لا قال : فليكفر يمينه .