صفحة جزء
1755 ( 45 ) الرجل يقول : علي المشي إلى البيت ، ولا يقول : علي نذر مشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة ؛ هل يلزمه ذلك ؟ .

( 1 ) أبو أسامة قال : حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول علي المشي إلى الكعبة ، قال : هذا نذر ، فليمش .

( 2 ) حماد بن خالد الخياط عن محمد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول : من قال : علي المشي إلى بيت الله ، فليس بشيء إلا أن يقول : علي نذر مشي إلى الكعبة .

( 3 ) عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة قال : جعل رجل منا عليه المشي إلى البيت فأتى القاسم فسأله عن ذلك ، فقال : يمشي إلى البيت .

( 4 ) معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد بن إبراهيم التيمي قال : إذا قال الرجل : لله علي أو عليه حجة فسواء ، وإذا قال : لله علي نذر ، وعلي ، فسواء .

( 5 ) حدثنا عمر بن أيوب عن عمر بن زيد قال جاء رجلان إلى القاسم فسألاه وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله ، قال : فقال القاسم : أنذر ؟ قال : لا قال : فليكفر يمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية