صفحة جزء
1761 ( 51 ) في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه .

( 1 ) مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له ، فسأله فقال : إني نذرت أن أنحر ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل بها وثن ؟ قالت : قال أبي : لا ، قال : له النبي صلى الله عليه وسلم : فأوف بنذرك حيث قدرت .

( 2 ) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس ، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : له : صل هنا يعني في المسجد الحرام ، فأعاد عليه ثلاثا ، قال : فصل حيث قدرت .

( 3 ) حفص عن ليث عن طاوس قال : سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس ، فقال : إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى .

( 4 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل نذر أن يحج إلى المدائن قال : ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن .

( 5 ) ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق ، قال : يمشي .

( 6 ) يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سئل عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة ، قال : ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام ، فإنه يجزئ يمينه ، والصلاة في المسجد الحرام أفضل [ ص: 496 ]

( 7 ) أبو أسامة عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه ، قال : لتنظر قدر نفقتها ، فتصدق ، ولا تأتيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية