1762 ( 52 )
الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة ، له أن يبيع جلدها .
( 1 )
مروان بن معاوية عن
مروان بن ماهان التيمي قال : سمعت
الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة ، ألها أن تبيع جلدها ؟ فقال : نعم ، فقال
ابن أشوع : لكني لست أدري ذلك ، فقال
الشعبي : لو قلت لحمها لم يكن به بأس ، إنما نذرت دمها فقد أهرقت دمها .