1766 ( 56 ) في
الرجلين يجتمعان على قتل رجل .
( 1 )
محمد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12340أيوب أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن في رجلين قتلا قتيلا جميعا ، قال : عليهما كفارتان .
( 2 )
محمد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12340أيوب أبي العلاء عن
أبي هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : عليهما كفارة واحدة .
( 3 )
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مغيرة عن
الشعبي قال : ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا اشتركوا في قتله ، على كل واحد منهم كفارة
[ ص: 498 ]
( 4 )
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
الشعبي قال : لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل كان على كل واحد منهم كفارة ، يعني خطأ ، قال : وكان
الحكم يرى ذلك .
( 5 )
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم كفارة التحرير .
( 6 )
محمد بن عبد الله الأسدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
برد أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في القوم يقتلون الرجل ، قال : على كل رجل منهم كفارة ، وعليهم جميعا الدية .