1770 ( 60 ) في
الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن فاء كفر ، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها ، ثم قربها قبل العشرة قال : لا كفارة عليه .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
هارون بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
عبد الله بن جبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا أبصر
أبا موسى كئيبا ، فقال : له : ما لك ؟ فذكر أنه آلى من امرأته ، فأمره أن يكفر ، ففعل .
( 3 )
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مغيرة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، وأصحاب
عبد الله أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم أتاها قبل أن يبر يمينه ، قال : يكفر يمينه .
( 4 )
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مغيرة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة قال : إذا فاء كفر .
( 5 )
الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء فعليه الكفارة .
( 6 )
أبو داود عن
زمعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان يرى عليه الكفارة في يمينه .