صفحة جزء
1770 ( 60 ) في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها .

( 1 ) حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يقول : قال ابن عباس : إن فاء كفر ، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها ، ثم قربها قبل العشرة قال : لا كفارة عليه .

( 2 ) أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن جبير أن زيدا أبصر أبا موسى كئيبا ، فقال : له : ما لك ؟ فذكر أنه آلى من امرأته ، فأمره أن يكفر ، ففعل .

( 3 ) غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة ، وأصحاب عبد الله أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم أتاها قبل أن يبر يمينه ، قال : يكفر يمينه .

( 4 ) يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة قال : إذا فاء كفر .

( 5 ) الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء فعليه الكفارة .

( 6 ) أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يرى عليه الكفارة في يمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية