1773 ( 63 )
الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه ؟ .
( 1 )
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : لا يجزئ في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين .
( 64 )