1780 ( 70 ) في
مظاهر يتهاون بالكفارة .
( 1 )
عباد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين عن رجل ظاهر من امرأته ولم يكفر تهاونا بذلك ، قالا : يستعدي عليه .
( 2 )
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : إذا قال المظاهر : لا حاجة لي بها لم يترك حتى يطلق أو يكفر .