صفحة جزء
1798 ( 88 ) في الرجل يحلف على مال الرجل .

( 1 ) ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال : اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالما وهو فيه كذب .

( 2 ) أبو أسامة عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قالوا : هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية