صفحة جزء
1800 ( 90 ) من لا يمين له على من حلف عليه .

( 1 ) عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس قال : سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يمين لهم ، للولد على والده ، وللمرأة على زوجها ، ولا للعبد على سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية