1800 ( 90 ) من لا يمين له على من حلف عليه .
( 1 )
عبد الرحيم عن
محمد بن كريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعته وعنده
المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100836ثلاثة لا يمين لهم ، للولد على والده ، وللمرأة على زوجها ، ولا للعبد على سيده .