1801 ( 91 )
المظاهر عن أمته أيعتقها ؟ .
( 1 )
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران قال : سألت
القاسم وسالما عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها ؟ قالا : نعم .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
جويبر عن
الضحاك في الظهار من الأمة إذا لم يجد
[ ص: 512 ] ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها ، فكان عتقها كفارة الظهار ، وكانت امرأته .
( 3 )
أبو خالد وليس بالأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مغيرة في الرجل يظاهر من أمته قال : يجزئ أن يعتقها .
( 4 )
الحسن بن موسى عن
شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده ولا يجد ما يكفر ، قال : يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه .