1816 ( 106 ) في
الرجل يجعل عليه بدنة .
( 1 )
أبو خالد عن
يحيى بن سعيد عن
عمرو بن عبد الله الأنصاري أن رجلا نذر أن ينحر بدنة ، فأتى
عبد الله بن محمد بن علي ، فقال : البدن من الإبل ولا ينحر إلا
بمكة ، إلا إن نوى منحرا فحيث نوى ، فإن لم يجد فسبع من الغنم ، قال : وسألت
سالما ، فقال مثل ذلك ، قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال مثل ذلك ، إلا أنه قال : فإن لم يجد فعشرة من الغنم ، قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد وأخبره بما قال القوم ، فقال : ما أدركت أصحابنا يعدونها إلا سبعا من الغنم .