1817
[ ص: 3 ] كتاب الطلاق
( 1 ) ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق ؟ ( 1 ) حدثنا
أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع nindex.php?page=showalam&ids=15728وحفص nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
مالك بن الحارث عن
عبد الرحمن بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله :
فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا من غير جماع .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد السلام بن حرب عن
يزيد الدالاني عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : بلغ
أبا موسى nindex.php?page=hadith&LINKID=100844أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول أحدكم : قد زوجت قد طلقت وليس كذا عدة المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل عدتها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الحرف :
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال : في قبل عدتها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال قال رجل يعني
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل قد تبين حملها أو طاهر لم يجامعها ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها فإن بدا له أن يراجعها وإن بدا له أن يخلي سبيلها .
[ ص: 4 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
هشام عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما قالا :
طلاق السنة في قبل العدة ، يطلقها طاهرا في غير جماع وإن كان بها حمل طلقها متى شاء .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=100845 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال الله .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
منصور عن
أبي وائل قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100846طلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إذا
طلقها في طهر قد جامعها فيه لم تعتد فيه بتلك الحيضة .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن
بيان عن
الشعبي قال : إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد :
فطلقوهن لعدتهن قالا : طاهرا في غير جماع .
( 12 ) قال نا
الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
محمد :
فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا أو حاملا .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : ما طلق رجل طلاق السنة فندم .
[ ص: 5 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن
إبراهيم بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : طلاق السنة في قبل الطهر من غير جماع ( 2 )
ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
هشام بن حجير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين بها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
يحيى بن عتيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم وحماد في طلاق السنة قالا : يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي عن
عبد الحكيم بن أبي فروة قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يقول : ما بال رجال يقول أحدهم : اذهبي إلى أهلك ، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي ، قال
عبد الحكيم : يعني بذلك العدة .