صفحة جزء
1817 [ ص: 3 ] كتاب الطلاق

( 1 ) ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص ومعاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله : فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا من غير جماع .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول أحدكم : قد زوجت قد طلقت وليس كذا عدة المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل عدتها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس في هذا الحرف : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال : في قبل عدتها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال قال رجل يعني عليا لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل قد تبين حملها أو طاهر لم يجامعها ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها فإن بدا له أن يراجعها وإن بدا له أن يخلي سبيلها .

[ ص: 4 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السنة في قبل العدة ، يطلقها طاهرا في غير جماع وإن كان بها حمل طلقها متى شاء .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال الله .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال : إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه لم تعتد فيه بتلك الحيضة .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال : إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد : فطلقوهن لعدتهن قالا : طاهرا في غير جماع .

( 12 ) قال نا الثقفي عن خالد عن محمد : فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا أو حاملا .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال : ما طلق رجل طلاق السنة فندم .

[ ص: 5 ] حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله قال : طلاق السنة في قبل الطهر من غير جماع ( 2 ) ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين بها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال قال علي : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في طلاق السنة قالا : يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عامر العقدي عن عبد الحكيم بن أبي فروة قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : ما بال رجال يقول أحدهم : اذهبي إلى أهلك ، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي ، قال عبد الحكيم : يعني بذلك العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية