صفحة جزء
1819 ( 4 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تعتد بها ، وقال الزهري وقتادة مثله .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال : لا تعتد بتلك الحيضة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح قال قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .

[ ص: 7 ] حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام وعبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا تعتد بها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا تعتد بها .

( 7 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يطلق امرأته ساعة حاضت قال : لا تعتد بها .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال : لا تعتد بتلك الحيضة .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قالا : لا تعتد بتلك الحيضة .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حميد بن الأسود عن ابن عون عن ابن سيرين قال : لا تعتد بها .

( 5 ) من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : هو قرء من أقرائها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : كان هو يقول : تعتد بتلك الحيضة .

( 6 ) من قال : يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : احتسبت بها ؟ قال فقال : فمه يعني التطليقة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن جبير [ ص: 8 ] عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقيل له : احتسبت بها ؟ يعني التطليقة قال فقال : فما ينبغي إن كنت عجزت واستحمقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية