1820 ( 7 ) ما قالوا إذا
طلق عند كل طهر طلقة ، متى تنقضي عدتها ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقهما عند كل طهر واحدة وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : عليها حيضة أخرى بعد آخر تطليقة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة وإنما يفعل ذلك ليطول عليها فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فمكث شهرا ثم طلقها تطليقة أخرى فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الرجل يطلق امرأته عند كل حيضة تطليقة قال : تعتد من أول طلاقها ما لم تكن مراجعة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وخيثمة أنهما قالا : كلما حاضت وقعت تطليقة وتعتد حيضة أخرى بعد الثلاث قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : والناس عليه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو أنهما قالا : لا تعتد من آخر طلاقها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ولا يعجبنا ذلك .