1826 ( 14 ) الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، من كان لا يراه شيئا ( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن
عامر الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100848لا طلاق إلا بعد النكاح .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100849لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
عبد الملك بن ميسرة عن
النزال عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا طلاق إلا بعد النكاح .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد الملك .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عروة عن
عائشة قالت : لا طلاق إلا بعد نكاح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : لا طلاق قبل نكاح .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن
مروان سأل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في
رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء .
[ ص: 15 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15831خلف بن خليفة قال : سألت
منصورا عن الرجل له المرأة فيقول : يوم أتزوجها فهي طالق قال : كان
الحسن لا يراه طلاقا .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج التي يقول : يوم أتزوجها فهي طالق .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس مثله .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء ، إنما الطلاق بعد النكاح .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
معرف بن واصل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين قال : لا طلاق قبل نكاح .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين أنه قال : لا طلاق إلا بعد نكاح .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
الثقفي عن
يحيى بن سعيد قال أخبرني
ابن رفاعة الأنصاري أنه ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب أن رجلا من
الأنصار قيل له : ذكر لنا أنك تخطب فلانة امرأة سموها فقال الأنصاري : هي طالق إن تزوجتها ، فزعم
عبد الله أنه سئل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد فقال : أما أنا فلا أراه شيئا ، قال
يحيى : وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة كان يقول في ذلك مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : لا طلاق إلا بعد نكاح .
( 15 ) في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
معرف عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال : لا طلاق قبل نكاح قال : وسألت
القاسم بن عبد الرحمن فقال : ليس بشيء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
معرف بن واصل عن
الحسن بن رواح الضبي [ ص: 16 ] قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا : ليس بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : يكون سيل قبل مطر ؟ .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
قبيصة قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق عن
آدم مولى خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قال الله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير قالا : لا طلاق إلا بعد نكاح .
( 16 ) من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة عن
يحيى بن سعيد قال : كان
سالم وقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزا عليه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : يكف عنها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي وعن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قالا : إذا وقت وقع .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي أنه سئل عن
رجل قال لامرأته : كل امرأة تزوجتها عليك فهي طالق ، قال : فكل امرأة يتزوجها عليها ، فهي طالق .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
كثير بن هشام عن
جعفر بن برقان عن
حبيب بن أبي مرزوق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد في رجل قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، قال : هو وقت داخل عليه .
[ ص: 17 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة قال : سئل
القاسم وسالم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالا : هي كما قال .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : سألت
القاسم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : طالق ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يوم أتزوج فلانة فهي علي ظهر أمي قال : لا يتزوجها حتى يكفر .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
محمد بن قيس عن
إبراهيم عن
الأسود أنه طلق امرأة إن يتزوجها فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : أعلمها بالطلاق ثم تزوجها .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
عمر بن حمزة أنه سأل
سالما والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبا بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن
رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ألبتة فقالوا كلهم : لا يتزوجها .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن رجلا سأله عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إذا سمعت بوادي النداء ما حلت له يعني أنها طالق .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
مروان بن معاوية عن
سويد بن نجيح الكندي قال : سألت
الشعبي عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال
الشعبي : هو كما قال فقلت : إن
عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال :
حرمز مولى ابن عباس .