1828 ( 18 ) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالا في
رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا طلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : كنت جالسا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : فقلت ثلاث البكر واحدة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : ما يدريك ؟ إنما أنت قاض ولست بمفت ، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبدة عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن رجل من
الأنصار يقال له
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة وعائشة قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
[ ص: 19 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن نمير عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : سمعت
أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقالت : لا تحل له حتى يطأها زوجها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بمثله .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو عن
محمد بن إياس بن بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي عن
ابن مغفل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : إن كان قال : طالق ثلاثا كلمة واحدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها طلاقا متصلا فهو كذلك .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
محمد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
شقيق بن أبي عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
[ ص: 20 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
عامر في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : أكرهه .
( 19 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عبد الأعلى عن
إبراهيم عن
عبيدة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قالا : إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .