1. الرئيسية
  2. المصنف
  3. كتاب الطلاق
  4. الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم
صفحة جزء
1831 ( 21 ) ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول " نعم ، ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ،

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة فلقيه رجل فيقول : طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، ثم لقيه آخر فقال : طلقت ؟ قال : نعم ، فقال : إن كان نوى الأولى فهي واحدة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ، ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ، فحدثنا عن أبي إسحاق عن ابن مغفل والشعبي قالا : إذا أراد الأول فلا بأس .

[ ص: 22 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته فلقي رجلا فقيل له : طلقت امرأتك ؟ ؛ قال : نعم ، فلقي آخر فقيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : ما نوى .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين ثم لقيه رجل فقال : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ، قال فقال : إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شيء .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد في رجل قال لامرأته : أنت طالق فقالت : أي شيء تقول ؟ فقال : أنت طالق ألبتة فقال حماد : إن كان أراد أن يفهمها فلا بأس .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال : لها إلا أن يكون نوى الأولى وإذا قال : اعتدي فمثل ذلك .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عقبة عن أبي العريان قال : سألت إبراهيم عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فسأله رجل : طلقت امرأتك كذا وكذا ثلاث أو أربع ؟ فيقول الرجل : نعم ، قال إبراهيم : بانت منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية