1831 ( 21 ) ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول " نعم ، ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ،
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة فلقيه رجل فيقول : طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، ثم لقيه آخر فقال : طلقت ؟ قال : نعم ، فقال : إن كان نوى الأولى فهي واحدة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
شريك عن
الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ، ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ، فحدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
ابن مغفل والشعبي قالا : إذا أراد الأول فلا بأس .
[ ص: 22 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن في رجل طلق امرأته فلقي رجلا فقيل له : طلقت امرأتك ؟ ؛ قال : نعم ، فلقي آخر فقيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : ما نوى .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
عبد ربه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين ثم لقيه رجل فقال : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ، قال فقال : إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شيء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
حماد في رجل قال لامرأته : أنت طالق فقالت : أي شيء تقول ؟ فقال : أنت طالق ألبتة فقال
حماد : إن كان أراد أن يفهمها فلا بأس .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم عن الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال : لها إلا أن يكون نوى الأولى وإذا قال : اعتدي فمثل ذلك .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن فضيل عن
عقبة عن
أبي العريان قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فسأله رجل : طلقت امرأتك كذا وكذا ثلاث أو أربع ؟ فيقول الرجل : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : بانت منه .