صفحة جزء
1832 ( 22 ) في الرجل يطلق امرأته إلى سنة ، متى يقع عليها ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى سنة قال : يقع عليها يوم قال .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يؤجل في الطلاق .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا طلق إلى أجل وقع .

[ ص: 23 ] حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن فرات عن عبد الكريم قال : كان الزهري يقول : تعتد من يوم قال .

( 23 ) من قال : لا يطلق حتى يحل الأجل .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من وقت في الطلاق وقتا فدخل الوقت وقع الطلاق .

( 2 ) حدثنا أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول أنه كان يقول : حتى يجيء الأجل .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر عن ابن عباس قال : إلى الأجل .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد عن رجل قال لامرأته : إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة قال : أراها طالق إلى الأجل الذي سمى وتحل فيما دون ذلك .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب عن سلمة عن بيان عن أبي ذر أنه قال لغلام له : هو عتيق إلى الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية