1832 ( 22 ) في الرجل يطلق امرأته إلى سنة ، متى يقع عليها ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن في
الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى سنة قال : يقع عليها يوم قال .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور عن
الحسن أنه كان لا يؤجل في الطلاق .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا طلق إلى أجل وقع .
[ ص: 23 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
كثير بن هشام عن
فرات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : تعتد من يوم قال .
( 23 ) من قال : لا يطلق حتى يحل الأجل .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : من وقت في الطلاق وقتا فدخل الوقت وقع الطلاق .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبيد الله بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه كان يقول : حتى يجيء الأجل .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17123معمر بن سليمان الرقي عن
عبد الله بن بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إلى الأجل .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حبيب عن
عمرو قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن رجل قال لامرأته : إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة قال : أراها طالق إلى الأجل الذي سمى وتحل فيما دون ذلك .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
عاصم بن كليب عن
سلمة عن
بيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أنه قال لغلام له : هو عتيق إلى الحول .