1836 ( 27 ) ما قالوا في طلاق المجنون ( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي قال : المجنون لا يجوز طلاقه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق .
[ ص: 25 ] حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
هارون قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
طلاق المجنون فقال : ليس بشيء والسلطان ينظر فيه يسأل البينة أنه طلق فيبصر يمينه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حبيب عن
عمرو قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال : يجوز .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز .