1837 ( 28 ) ما قالوا في طلاق المعتوه ( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16271عابس بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : كل طلاق جائز إلا
طلاق المعتوه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16271عابس بن ربيعة قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يقوله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
إبراهيم قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن تعتد فقيل له : إنه معتوه فقال : إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : ليس لمعتوه ولا
لصبي طلاق .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد السلام بن حرب عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا طلق المعتوه امرأته في حال إفاقته قال جاز .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : طلاقه ليس بشيء .
[ ص: 26 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
الفضل بن دكين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : لا يجوز طلاقه .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
جويبر عن
الضحاك قال : لا يجوز طلاقه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : ليس له طلاق .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كان يقال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي قال : ليس لمعتوه طلاق .