صفحة جزء
1837 ( 28 ) ما قالوا في طلاق المعتوه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال سمعت عليا يقوله .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال قال علي : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المغيرة بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمر ابن عمر أن تعتد فقيل له : إنه معتوه فقال : إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال : ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلق المعتوه امرأته في حال إفاقته قال جاز .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاقه ليس بشيء .

[ ص: 26 ] حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي حصين عن شريح قال : لا يجوز طلاقه .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز طلاقه .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : ليس له طلاق .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال : ليس لمعتوه طلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية