1838 ( 29 ) ما قالوا في
الذي به الموتة يطلق ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الذي به الموتة قال : إذا طلق فليس بشيء وإذا أفاق فطلاقه جائز .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
سعيد بن أبي عروبة عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
يزيد عن
إبراهيم عن
الحسن في
الذي تصيبه النظرة من الجنون يطلق ؟ قال
الحسن : لا يلزمه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا اشترى وباع لزمه وإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
أشعث عن
الشعبي في المصاب الذي يصيبه في الحين قال : طلاقه وعتاقه جائز .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : الجنون جنونان فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك .