1839
[ ص: 27 ] ما قالوا في
المجنون والمعتوه ، يجوز لوليه أن يطلق عليه ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
سفيان عن
حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : وجدنا في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو : إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يطلق ولي الموسوس ولينظر عسى أن يفيق .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء ، طلاقه إلى وليه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
أيوب قال : كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن يبرأ يطلق عنه وليه ؟ فكتب إلي أنها امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : لا يجوز عليه طلاق وليه .