صفحة جزء
1839 [ ص: 27 ] ما قالوا في المجنون والمعتوه ، يجوز لوليه أن يطلق عليه ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو بن شعيب قال : وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمرو : إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : يطلق ولي الموسوس ولينظر عسى أن يفيق .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء ، طلاقه إلى وليه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتبت إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن يبرأ يطلق عنه وليه ؟ فكتب إلي أنها امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر قال : لا يجوز عليه طلاق وليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية