1841 ( 32 ) ما قالوا في الصبي
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا يجوز
طلاق الصبي .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : لا يجوز طلاق الصبي .
[ ص: 28 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز ، قال
الحسن : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
إسماعيل بن عمران الفري قال : طلقت وأنا غلام لم أحتلم فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال : إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن مالك قال سألت
الشعبي : غلام طلق ثلاثا ؟ قال : ما أراه إلا عقل أن الثلاث يبين أن يجتمعا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يقول : اكتموا الصبيان النكاح .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بنحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
جويبر عن
الضحاك قال : اكتموا الصبيان النكاح فكل طلاق جائز إلا
طلاق المبرسم والمعتوه .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي قال : ليس عتق الصبي ولا نكاحه ولا شيء من أمره بشيء .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يحيى بن سعيد عن
سفيان عن
القعقاع قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن طلاق الصبي قال : النساء كثير .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
سفيان عن
القعقاع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في طلاق الصبي قال : ليس بشيء والنساء كثير .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا يزوجونهم وهم صغار ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم قال
سفيان فإذا وقع لم يرده شيء .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مصعب عن
الشعبي في طلاق الصبي : ليس بشيء .
[ ص: 29 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن طلاق الصبي فقالا : لا يجوز .