1842 ( 33 ) في طلاق المبرسم والذي يهذي
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال : حدثني رجل من أهل
الشام لم أر به بأسا قال : كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ثلاثا فلما أفاق قالوا له كذا وكذا قال : ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا ولا أعرفه ، فركب رجل منا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بنحو حديث
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم قال : كان يقول :
طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي ونكاح المجنون ليس بشيء .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
جويبر عن
الضحاك قال : لا يجوز طلاق المبرسم والمغلوب على عقله في مرضه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حبيب عن
عمرو بن حزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال : لا طلاق له ولا عتاق ما دام على ذلك .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر وعن
شريك عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قالا : لا يجوز طلاق المبرسم .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
الفضل بن دكين عن
زهير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء من غير شوه .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب قال : كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلي أنه ما شهدت به الشهود إن كان يعقل فطلاقه جائز ، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز .