صفحة جزء
1842 ( 33 ) في طلاق المبرسم والذي يهذي

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس قال : حدثني رجل من أهل الشام لم أر به بأسا قال : كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ثلاثا فلما أفاق قالوا له كذا وكذا قال : ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا ولا أعرفه ، فركب رجل منا إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز بنحو حديث ابن علية عن يونس .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال : كان يقول : طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي ونكاح المجنون ليس بشيء .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز طلاق المبرسم والمغلوب على عقله في مرضه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال : لا طلاق له ولا عتاق ما دام على ذلك .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وعن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قالا : لا يجوز طلاق المبرسم .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم : لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء من غير شوه .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال : كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلي أنه ما شهدت به الشهود إن كان يعقل فطلاقه جائز ، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية