1843
[ ص: 30 ] من أجاز طلاق السكران ( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال :
طلاق السكران جائز .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان لا يجيز طلاق السكران .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
أيوب عن
الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز ويوجع ظهره .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : طلاق السكران جائز .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
عبد الرحمن بن عتبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران وجلد .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق جاري سكرانا فأمر أن أسأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال : إن أصبت فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : طلاقه جائز .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون قال : يجوز طلاقه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن قال : يجوز طلاق السكران .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : حدثت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب قالا : طلاقه جائز قال : نعم .
[ ص: 31 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
الزبير بن الخريت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12138أبي لبيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبد العزيز عن
الشعبي قال : يجوز طلاقه والحد في ظهره .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن
الحكم قال : من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشيء ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عمرو بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
الهيثم عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : طلاق السكران جائز .
( 35 ) من كان لا يرى طلاق السكران جائزا .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال : كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا
أبان بذلك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
محمد بن سواء عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس قالوا : ليس بجائز .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
يحيى بن سعيد أن
القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان لا يجيزه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة أو غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان لا يجيزه .