صفحة جزء
1849 ( 41 ) في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم البناني قال : حدثني رجل أن رجلا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك الشعبي فرآه طلاقا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن [ ص: 35 ] رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال : إن أمسك فليس بشيء وإن أمضاه فهو طلاق .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب قال : ليس بشيء ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال : إذا كتب الرجل إلى امرأته : إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن كتب : أما بعد فأنت طالق ، قال ابن شبرمة فهي طالق .

التالي السابق


الخدمات العلمية