1849 ( 41 ) في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
علي بن الحكم البناني قال : حدثني رجل أن
رجلا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك
الشعبي فرآه طلاقا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن نمير عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سئل عن
[ ص: 35 ] رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال : إن أمسك فليس بشيء وإن أمضاه فهو طلاق .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب قال : ليس بشيء ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الخالق عن
حماد قال : إذا كتب الرجل إلى امرأته : إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن كتب : أما بعد فأنت طالق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة فهي طالق .