1850 ( 42 ) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ، ما تعتد ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن
محمد بن سالم عن
الشعبي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في
الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا : تعتد بالشهور فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعدما مضت الشهور فقد انقضت عدتها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال : تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حبيب عن
عمرو قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن جارية طلقت بعدما دخل بها زوجها وهي لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .