1851 ( 43 ) في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست ، كيف يطلقها ؟ ( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن قال : إذا كانت عند الرجل المرأة قد يئست عن المحيض أو الجارية التي لم تحض فمتى ما شاء طلقها .
[ ص: 36 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : كان يعجبه أن يطلق التي لم تحض عند الهلال .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الشعبي قال : يطلقها عند الأهلة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
محمد بن واصل عن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا
كانت المرأة قد فقدت من المحيض والجارية التي لم تحض فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها .