1853 ( 45 ) في
الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
منصور عن
إبراهيم قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إذا بدأ بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إذا لم يحنث لم يقع عليها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن وإسماعيل بن سالم عن
الشعبي قالا : إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
العباد بن العوام عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
الاستثناء في الطلاق والعتق قال : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وكان يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : وما يدري
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
سعيد الزبيدي قال : أتيت امرأتي طروقا فقالت لي : ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري فقلت : كل امرأة لي فهي طالق ثلاثا غيرك فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم فقال : ليس بشيء .