1854 ( 46 ) ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان لا يرى الاستثناء في الطلاق .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري قالوا : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فله ثنياه .
[ ص: 38 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الهيثم عن
حماد في
الرجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، قال : له ثنياه وقال
الحكم مثله .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية في رجل قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله قالا : ذهبت منه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : إذا قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله فهي طالق وليس استثناؤه بشيء .