صفحة جزء
1855 ( 47 ) من لم ير طلاق المكره شيئا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن ابن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال : ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمرو والزبير ، قال : كانا لا يريان طلاق المكره شيئا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم يره شيئا .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن زيد بن رفيع عن عمر بن عبد العزيز قال : لا طلاق ولا عتاق على مكره .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يراه شيئا قال عبد الملك في حديثه : قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأوزاعي قال : سألت عطاء عن طلاق المكره فقال : ليس بشيء .

[ ص: 39 ] حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال : كان لا يرى طلاق المكره شيئا وعتاقه جائزا .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز لكم عن ثلاث : الخطأ والنسيان وما أكرهتم عليه .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال أنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أن عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته قال : فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال : فلم يجز ذلك .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبد الله بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق .

( 48 ) من كان يرى طلاق المكره جائزا .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار قال قلت للشعبي : إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا قال : إنهم يكذبون علي .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال : طلاق المكره جائز .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن الأعمش عن إبراهيم قال : هو جائز ، إنما هو شيء افتدى به نفسه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن رجل قد سماه عن ابن سيرين عن شريح قال : طلاق المكره جائز .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن أبي قلابة قال : طلاق المكره جائز .

[ ص: 40 ] حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن حسين عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال : إذا أكرهه السلطان جاز وإذا أكرهته اللصوص لم يجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية