1855 ( 47 ) من لم ير طلاق المكره شيئا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
عبد الله بن طلحة الخزاعي عن
ابن أبي يزيد المديني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان لا يرى
طلاق المكره شيئا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، قال : كانا لا يريان طلاق المكره شيئا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الأوزاعي عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه لم يره شيئا .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17306يحيى بن بشر عن
زيد بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : لا طلاق ولا عتاق على مكره .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس عن
الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان لا يراه شيئا قال
عبد الملك في حديثه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الشرك أعظم من الطلاق .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الأوزاعي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن طلاق المكره فقال : ليس بشيء .
[ ص: 39 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
جويبر عن
الضحاك قال : كان لا يرى طلاق المكره شيئا وعتاقه جائزا .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100851إن الله تجاوز لكم عن ثلاث : الخطأ والنسيان وما أكرهتم عليه .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن أن عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته قال : فكتب فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : فلم يجز ذلك .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
ثور عن
عبد الله بن أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30928لا طلاق ولا عتاق في إغلاق .
( 48 ) من كان يرى طلاق المكره جائزا .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار قال قلت
للشعبي : إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا قال : إنهم يكذبون علي .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : طلاق المكره جائز .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : هو جائز ، إنما هو شيء افتدى به نفسه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن رجل قد سماه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : طلاق المكره جائز .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=14131حسين بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : طلاق المكره جائز .
[ ص: 40 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
حسين عن
الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال : إذا أكرهه السلطان جاز وإذا أكرهته اللصوص لم يجز .