1856 ( 49 ) في الرجل تكون له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فقال : فلانة خرجت أنت طالق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في
رجل له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فظن أنها التي نهاها أن تخرج فقال : فلانة خرجت أنت طالق قال : تطلق التي أراد ونوى .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : تطلقان جميعا ، تطلق التي أراد بتسميته إياها وتطلق هذه بقوله لها : أنت طالق .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته : إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال : قد فعلت فأنت طالق قال : يقع طلاقه على امرأته .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : سمعته يقول : إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له : هذه امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ليس بشيء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
محمد بن يزيد عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في رجل كانت له امرأتان فخرجت إحداهما قال : من هذه ؟ قيل : فلانة ، قال : إنها طالق وكانت التي لم تسم قال : قد وقع الطلاق عليهما جميعا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان فدعا إحداهما فقال : أنت طالق فأجابته الأخرى قال : تطلق التي سمى وإن كان لعبده فمثل ذلك .