1858 ( 51 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
الحارث العكلي في
رجل له أربع نسوة فقال لهن : بينكن ثلاث تطليقات قال : بانت كل واحدة منهن بثلاث تطليقات ، والرجل يطلق نصف تطليقة قال : هي تطليقة تامة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15337منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في رجل كان له أربع نسوة فقال لهن : بينكن تطليقة قال : لكل واحدة تطليقة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
أبو عاصم رواد بن جراح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز :
الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة قال : هي تطليقة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في
رجل كن له أربع نسوة فقال لهن : بينكن تطليقة قال : على كل واحدة منهن تطليقة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : إذا قال : أنت طالق نصفا أو ثلث تطليقة فهي تطليقة .