1860 ( 53 ) ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ، ما قالوا فيه ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة .
[ ص: 43 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال : هو كما قال .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يقول للرجل : انطلق فطلق عني فلانة قال : هو جائز ، إن طلق جاز .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن دكين عن
زكريا قال : سئل
عامر عن
رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها الرجل ثلاثا فقال : هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
كثير بن هشام عن
جعفر بن برقان قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو أخيها أو أبيها أو بيد أحد فالقول ما قال : إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا .