1861 ( 54 ) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله : ما تقول ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : أراها واحدة وهو أملك بها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " وأنا أيضا أرى ذلك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
جعفر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته : إن جزت عتبة هذا الباب فأمرك بيدك فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : هي واحدة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير عن
أبي الحلال العتكي [ ص: 44 ] أنه وفد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال قلت :
رجل جعل أمر امرأته بيدها قال قال : فأمرها بيدها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة عن
شداد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير عن
أبي الحلال قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=16643وعلي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : القضاء ما قضت .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عبد ربه عن
أبي عياض : القضاء ما قضت .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : القضاء ما قضت .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حميد بن عبد الرحمن عن
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يحيى بن سعيد عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري قالا القضاء ما قضت .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال قلت
للحكم : قالت : قد طلقت نفسي ثلاثا قال : قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
منصور عن
إبراهيم عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال : هي واحدة ثم لقي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : نعم ما رأيت ، .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن عدي عن
بشر حدثنا إذ ذاك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من
بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال : إن ردت الأمر عليه فلا شيء وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها .
[ ص: 45 ] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول : أنت طالق ثلاثا .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
رجل قال لامرأته : أمرك بيدك فقالت : أنت 98 طالق ثلاثا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : خطأ الله نوأها ، لو قالت : أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
منصور قال : ذكرته
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم فقال : سواء هي واحدة وهو أملك بها إن قالت : طلقتك أو طلقت نفسي .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : خطأ الله نوأها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت : أنت طالق ثلاثا قال : خطأ الله نوأها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
محمد بن بشر العبدي قال نا
زكريا بن أبي زائدة قال نا
منصور حدثني
إبراهيم عن
علقمة قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس وإنها قالت : لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما أصنع ؟ فقلت لها : هي بيدك ، قالت : فإني قد طلقتك ثلاثا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها قال : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فقال : لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب .