صفحة جزء
1861 ( 54 ) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله : ما تقول ؟ فقال عبد الله : أراها واحدة وهو أملك بها فقال عمر " وأنا أيضا أرى ذلك .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته : إن جزت عتبة هذا الباب فأمرك بيدك فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال زيد : هي واحدة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي [ ص: 44 ] أنه وفد إلى عثمان فقال قلت : رجل جعل أمر امرأته بيدها قال قال : فأمرها بيدها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي طلحة عن شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال : سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : القضاء ما قضت .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض : القضاء ما قضت .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال : القضاء ما قضت .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري قالا القضاء ما قضت .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال قلت للحكم : قالت : قد طلقت نفسي ثلاثا قال : قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال : هي واحدة ثم لقي عمر فقال : نعم ما رأيت ، .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عدي عن بشر حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال : إن ردت الأمر عليه فلا شيء وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها .

[ ص: 45 ] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول : أنت طالق ثلاثا .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك فقالت : أنت 98 طالق ثلاثا فقال ابن عباس : خطأ الله نوأها ، لو قالت : أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال : ذكرته لإبراهيم فقال : سواء هي واحدة وهو أملك بها إن قالت : طلقتك أو طلقت نفسي .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : خطأ الله نوأها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت : أنت طالق ثلاثا قال : خطأ الله نوأها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا زكريا بن أبي زائدة قال نا منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال : كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس وإنها قالت : لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما أصنع ؟ فقلت لها : هي بيدك ، قالت : فإني قد طلقتك ثلاثا ، قال عبد الله ، هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها قال : فذكرت ذلك لعمر فقال : لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية