صفحة جزء
1864 [ ص: 48 ] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن جابر بن زيد قال : إذا خير الرجل امرأته فهو ما قالت في مجلسها فإن تفرقا فلا شيء .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا : أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عبد الله : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئا فلا أمر لها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا خير الرجل امرأته فإن اختارت وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا قامت من مجلسها فلا شيء .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن ابن جريج وعطاء وعمرو بن دينار قالوا : إذا افترقا في التمليك والتخيير فلا خيار لها .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبيد الله بن عمرو في رجل يخير امرأته قال : لها ما دامت في مجلسها .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يخير امرأته قالوا : إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس فليس لها في ذلك الخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية