1874 ( 68 ) ما قالوا في الحرام ، من قال لها : أنت علي حرام ، من رآه طلاقا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا
قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فهي ثلاث .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : ثلاث .
[ ص: 56 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
شريك عن
مخول عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يزيد عن
مخول عن
أبي جعفر مثله .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أشعث عن
الحكم عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في الحرام : إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فما نوى .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الخالق عن
حماد قال : الحرام بائنة واحدة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه حرام ، ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الوهاب عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
سعد بن هشام أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان يقول : في الحرام : ثلاث ( 69 ) من قال : الحرام يمين وليست بطلاق .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : الحرام يمين .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثله .
[ ص: 57 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
مطر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
عائشة قالت : يمين .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنهم قالوا : الحرام يمين .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
مطر عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة قال : ما أبالي إياها حرمت أو قرابا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس قالا : يمين .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال قال
إياس : ثلاث وقال آخرون : كفارة يمين ، وأنا أرى عليه كفارة الظهار .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد وعن
سعيد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
أبي جعفر قالا : الحرام يمين .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : حدثني من لا أتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الحرام يمين ،
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار قالا : الحرام يمين .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
جويبر عن
الضحاك أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالوا : من قال لامرأته : هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فليس بشيء
[ ص: 58 ]
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يعلى بن إسماعيل قال قال
عامر : زعم أناس أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قط ولا أنا أعلم بها من الذي قالها ؟ إنما قال : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه إن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد السلام بن حرب عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام قال : يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب .