صفحة جزء
1874 ( 68 ) ما قالوا في الحرام ، من قال لها : أنت علي حرام ، من رآه طلاقا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فهي ثلاث .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال : ثلاث .

[ ص: 56 ] حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال : الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن مخول عن أبي جعفر مثله .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله في الحرام : إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فما نوى .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال : الحرام بائنة واحدة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه حرام ، ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال : هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : في الحرام : ثلاث ( 69 ) من قال : الحرام يمين وليست بطلاق .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال : الحرام يمين .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله .

[ ص: 57 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة قالت : يمين .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنهم قالوا : الحرام يمين .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن أبي سلمة قال : ما أبالي إياها حرمت أو قرابا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا : يمين .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال قال إياس : ثلاث وقال آخرون : كفارة يمين ، وأنا أرى عليه كفارة الظهار .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد وعن سعيد وعن حجاج عن أبي جعفر قالا : الحرام يمين .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الحرام يمين ، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول وسليمان بن يسار قالا : الحرام يمين .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا : من قال لامرأته : هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فليس بشيء [ ص: 58 ]

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن إسماعيل قال قال عامر : زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها علي قط ولا أنا أعلم بها من الذي قالها ؟ إنما قال : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه إن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام قال : يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية