صفحة جزء
1875 ( 70 ) ما قالوا فيه إذا قال : كل حل علي فهو حرام

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال : كل حل علي فهو حرام قال : لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن ذر قال : سألت الشعبي عن رجل قال : كل حل علي حرام قال : لا يوجب طلاقا ولا يحرم حلالا ، يكفر يمينه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قال : كل حل علي حرام ، إن نوى طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال : إذا قال : كل حل علي حرام أطعم عشرة مساكين .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا : كل حل علي حرام فكفارة يمين .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن [ ص: 59 ] علي في الرجل يقول لامرأته : كل حل علي فهو حرام قال : تحرم عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويكفر يمينه من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية