1875 ( 70 ) ما قالوا فيه إذا قال : كل حل علي فهو حرام
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
رجل قال : كل حل علي فهو حرام قال : لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن رجل قال : كل حل علي حرام قال : لا يوجب طلاقا ولا يحرم حلالا ، يكفر يمينه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قال : كل حل علي حرام ، إن نوى طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
أبي جعفر قال : إذا قال : كل حل علي حرام أطعم عشرة مساكين .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد قالا : كل حل علي حرام فكفارة يمين .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
[ ص: 59 ] nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الرجل يقول لامرأته : كل حل علي فهو حرام قال : تحرم عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويكفر يمينه من ماله .