صفحة جزء
1876 ( 71 ) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها قال : إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شيء .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال بعض أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال : إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها ، وبه كان يأخذ الحسن .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في الرجل تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال عطاء : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شيء .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن طاوس في التي توهب لأهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لأهلها : إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها [ ص: 60 ]

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحو منه .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع : إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشيء قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية