1876 ( 71 ) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
منصور عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في
الرجل يهب امرأته لأهلها قال : إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شيء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
شريك عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب قال بعض أصحابنا هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم عن
الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها ، وبه كان يأخذ
الحسن .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شيء .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يونس بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في التي توهب لأهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم عن
يحيى بن الجزار عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الموهوبة لأهلها : إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها
[ ص: 60 ]
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد السلام بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم عن
يحيى بن الجزار عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بنحو منه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشيء قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها .