1882
[ ص: 63 ] ما قالوا في
العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر عن أبيه قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : الطلاق والعدة بالنساء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الشعبي عن
عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100856السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : الطلاق والعدة بالنساء .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
الحسن ومحمد أنهما قالا : العدة والطلاق بالنساء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
أيوب قال : نبئت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمثل ذلك .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
سيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض .
( 78 ) من قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
نفيعا ، مكاتبا
nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة ، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، قال
سليمان : ويقول أحد غير هذا فلما قدمت
المدينة كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا : إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة
[ ص: 64 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب قال حدثني
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
عكرمة مثله .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وسفيان عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي قالوا : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة قال نا
نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيدا فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : الطلاق للرجال والعدة للنساء .