صفحة جزء
1884 في الرجل يأذن لعبده في النكاح ، من قال : الطلاق بيد العبد

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر قالوا : قال عمر : إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة قال : سمعت سعيد بن جبير سأله رجل فقال : أنكحت عبدي أمتي ثم أردت أن أفرق بينهما ، قال : ليس لك ذلك .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا أذن السيد بالنكاح فالطلاق بيد العبد .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حسين عن الشعبي قال : إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم بن أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة في العبد يتزوج بإذن مواليه فالطلاق بيد العبد .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إذا كانت المملوكة لغيره أو كانت عنده وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك [ ص: 68 ]

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال قلت لأبي : الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصح له أن ينزعها منه بغير طيب نفس منه ؟ قال : بئس ما صنع ، .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد إن شاء طلق وإن شاء أمسك .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير : إن جابر بن زيد كان يقول : إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده ، فقال : كذب جابر بن زيد .

( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : الطلاق بيد من يملك البضع .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد ، ليس لسيده أن يطلق عنه .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيد العبد .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : من زوج عبده أمة بمهر بنته لا يصلح له أن ينزعها منه ولا يحل له فرجها حتى يموت .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله أنهم قالوا : الطلاق بيد العبد .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته فليس لك أن تمنعه .

( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية