1884 في الرجل يأذن لعبده في النكاح ، من قال : الطلاق بيد العبد
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عبد الرحمن بن يزيد المكي عن
سالم والقاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر قالوا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن مبارك عن
سعيد بن أبي عروبة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير سأله رجل فقال : أنكحت عبدي أمتي ثم أردت أن أفرق بينهما ، قال : ليس لك ذلك .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أذن السيد بالنكاح فالطلاق بيد العبد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن فضيل عن
حسين عن
الشعبي قال : إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
الفضل بن دكين عن
مبارك بن فضالة عن
إبراهيم بن أبي إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة في العبد يتزوج بإذن مواليه فالطلاق بيد العبد .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالوا : إذا كانت المملوكة لغيره أو كانت عنده وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك
[ ص: 68 ]
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال قلت لأبي :
الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصح له أن ينزعها منه بغير طيب نفس منه ؟ قال : بئس ما صنع ، .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول : إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد إن شاء طلق وإن شاء أمسك .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد كان يقول : إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده ، فقال : كذب
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
ابن عون عن
محمد قال : الطلاق بيد من يملك البضع .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد ، ليس لسيده أن يطلق عنه .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيد العبد .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
جويبر عن
الضحاك قال : من زوج عبده أمة بمهر بنته لا يصلح له أن ينزعها منه ولا يحل له فرجها حتى يموت .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الوهاب عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله أنهم قالوا : الطلاق بيد العبد .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته فليس لك أن تمنعه .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد .