1886 ( 83 ) ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها ، من قال : يفرق بينهما
( 1 ) حدثنا
أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا
أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن أبيه أن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها ، قالا : الإسلام أخرجها منه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال : يفرق بينهما .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا : إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
السفاح بن مطر عن
داود بن كردوس [ ص: 70 ] قال : كان رجل من
بني تغلب يقال له
عباد بن النعمان بن زرعة كانت عنده المرأة من
بني تميم وكان
عباد نصرانيا فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بينهما .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
يزيد بن علقمة أن رجلا من
بني تغلب يقال له
عباد بن النعمان فكان تحته امرأة من
بني تميم فأسلمت فدعاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك فأبى أن يسلم فنزعها منه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده : يفرق بينهما .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
ابن شبرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت ، قال : فرق .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
سالم عن
سعيد قال : يفرق بينهما .
( 84 ) من قال : إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : هو أحق بها ما داما في دار الهجرة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
عبد الله بن يزيد الخطمي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب : يخيرن .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : هو أحق بها ما كانت في المصر
[ ص: 71 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يقران على نكاحهما .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم أن
هانئ بن قبيصة الشيباني وكان نصرانيا كان عنده أربع نسوة فأسلمن فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يقررن عنده .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني فأرادوا أن ينزعوها منه فرحلوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فخيرها .
( 85 ) من قال : إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن أبيه أن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز قالا : تطليقة بائنة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : إذا
كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت وأبى أن يسلم بانت منه بواحدة ، وقال
عكرمة مثل ذلك .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : تفريق الإمام تطليقة .
( 86 ) ما قالوا فيه
إذا أسلم وهي في عدتها ؟ من قال : هو أحق بها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد السلام بن حرب عن
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=100857امرأة nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله ثم أسلم وهي في العدة فردت إليه وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته
[ ص: 72 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إن
أسلم وهي في العدة فهو أحق بها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبيد الله عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : هو أحق بها ما دامت في العدة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا أسلم وهي في العدة فهي امرأته .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة أو قال : هو أحق بها ما دامت في العدة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان .