1888 ( 88 ) ما قالوا فيه إذا قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت إلا أن يقول : إن قربتك ، فإن قال فتركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13209ابن سالم عن
الشعبي قال : إذا
قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ، فإن قربها وقع الظهار وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يحيى بن سعيد عن
عمرو عن
الحسن قال : هو إيلاء .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل قال لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال : ليس بشيء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن وعن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قالا : إذا قال الرجل لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر أمي ، فإن قربها في أربعة أشهر فهو ظهار وقد وقت عليه وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء وقد بانت منه بواحدة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم وحماد قالا : سألتهما عن رجل قال لامرأته : إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي ، قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر .