1889 ( 88 م ) ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : الخلع تطليقة بائن والإيلاء والمبارأة كذلك
[ ص: 74 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة ، المبارأة واحدة بالفداء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
كثير بن هشام عن
جعفر قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16395لعبد الكريم : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كان يقول :
المبارأة أشد الطلاق قال : ما نراه إذا أخذ منها شيئا افتدت به إلا بمنزلة الخلع .