صفحة جزء
1889 ( 88 م ) ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخلع تطليقة بائن والإيلاء والمبارأة كذلك [ ص: 74 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج قال قال عطاء : كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة ، المبارأة واحدة بالفداء .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر قال قلت لعبد الكريم : بلغني أن الزهري كان يقول : المبارأة أشد الطلاق قال : ما نراه إذا أخذ منها شيئا افتدت به إلا بمنزلة الخلع .

التالي السابق


الخدمات العلمية