1898 ( 97 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه ، على كم تكون عنده ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن : سمعنا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن رجل من أهل
البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الأول تزوجها ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي من الطلاق .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330أبي ليلى قال : ترجع إليه بما بقي من الطلاق .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي أن
زيادا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا عن
الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الأول ، على كم تكون عنده ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : على ما بقي من الطلاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : نكاح جديد وطلاق جديد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ يقولون : ترجع إليه على ما بقي .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=16643وعلي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
مزيدة بن جابر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا يهدم الزواج إلا الثلاث
[ ص: 79 ]
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
مزيدة بن جابر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : على ما بقي .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
يحيى بن سعيد عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : على ما بقي من الطلاق .
( 98 ) من قال : هي عنده على طلاق جديد .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : هي عنده على طلاق مستقبل .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قالا : هي عنده على طلاق جديد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : هي عنده على ثلاث .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : كان أصحاب
عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ، يعني طلاقا واحدا .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : كان أصحاب
عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
إبراهيم أن أصحاب
عبد الله كانوا يقولون يهدم الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث إلا
عبيدة فإنه قال : هي كما بقي .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : على طلاق جديد وعلى نكاح جديد .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
كثير بن هشام عن
جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون قال : هي عنده على طلاق جديد .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
ابن عون عن
رجاء عن
قبيصة قلت : رجل طلق امرأته تطليقتين فبانت منه فحلت فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات
[ ص: 80 ] عنها أو طلقها فرجعت إلى الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : على ما بقي من الطلاق قال قلت : فطلقها أخرى فبانت منه فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي ، قلت : فطلقها أخرى فحلت فتزوجت زوجا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ثلاث .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق .