1900 ( 100 ) ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن وعكرمة وكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنهم قالوا : إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في
المجوسيين إذا أسلما فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
هشام وعن
الحسن مثله إلا أنه قال : بانت منه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن فضيل عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل والمرأة يكونان مشركين فيسلمان قال : يثبت نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما يعني بذلك
المجوس والمشركين غير
أهل الكتاب [ ص: 81 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
منصور عن
الحكم في
المجوسيين : إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما .