صفحة جزء
1901 ( 101 ) من قال : ليس في الطلاق والعتاق لعب ، وقال : هو له لازم

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال : ثلاث لا يلعب بهن : النكاح والعتاق والطلاق .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : أربع جائزة في كل حال : العتق والطلاق والنكاح والنذر .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي كبران عن الضحاك قال سمعته يقول : ثلاث لا يلعب بهن : الطلاق والنكاح والنذر .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال : كتب عبد الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك : مهما أقلتم السفهاء عن شيء فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول : كنت لاعبا ، ويعتق ثم يرجع يقول : كنت لاعبا فأنزل الله :ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال : إني كنت لاعبا فهو جائز .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان بن حبيب المحاربي قال : كتب إلي عمر بن عبد العزيز : مهما أقلت السفهاء عن أيمانهم فلا تقيلهم العتاق والطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية